السيد محمد تقي المدرسي

96

عقود العين وعقود الضمان

عليه ، أو كان مجنوناً ) فإن ما يصير تحت يده من السلعة المشتراة لا يكون مالكا لها بل يكون ضامنا لها كالمال المغصوب . باء : تأجير العقار لاستخدامه في أغراض محرمة ( كبيع الخمور - مثلا - ) باطل ، والأجرة التي يأخذها المالك لا تدخل في ملكه ، فيكون ضامنا لها . جيم : ويلحق بذلك ما إذا أخذ السلعة من البائع لكي تبقى عنده لفترة لكي يلاحظها من قريب أو يجربها ثم يقرر بعد ذلك الشراء أو العدم ، ففي هذه الفترة يكون ضامنا لما تحت يده .